ص ( والقول له في تلفه ونعته وقدره )
ش : ; لأنه غارم فهو مدعى عليه فيسأل المغصوب منه عما يدعيه ثم يوقف له الغاصب ; لأنه المدعى عليه كما نبه على ذلك
الباجي في كتاب الأقضية في قضية المزني لما نحر حاطب ناقته وتقدم نحو هذا في آخر الرهون ، والله أعلم .
ص ( وحلف )
ش : قال في الوسط : أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف وقاله في المدونة ، انتهى . وهذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين فيما إذا ادعى التلف وليس كذلك قال في التوضيح : ولم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما لا يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما لا يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا منهما وقد نص
ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف ، انتهى . وما ذكره في التوضيح نحوه للشيخ
أبي الحسن الصغير قال في المدونة : وإذا
ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق الغاصب مع يمينه .
الشيخ ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر الأمة والسلعة وقد تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما يغاب عليه وكيف يكون الغاصب أحسن حالا من هؤلاء إلا أن يقال : إن معنى ما قال هنا أن المغصوب منه صدقه أو أقام بينة على ما ادعى ، انتهى ، والله أعلم .
ص ( كمشترى منه )
ش : ظاهره أن القول قوله في التلف وفي النعت والقدر ويحلف والمنقول أنه يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكروا حلفه لكنهم شبهوه بالرهون والعواري فيقتضي أنه يحلف وإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة وقيل : لا يمين عليه وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه ، وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في التوضيح والبيان قال في رسم استأذن من سماع
عيسى من الغصب وسئل
ابن القاسم عن
الرجل يشتري السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبله ويقيم البينة أنها اغتصبت منه فيزعم مشتريها أنها قد هلكت قال : إن كان حيوانا فهو مصدق وإن كانت مما يغاب عليه لم يقبل قوله
[ ص: 290 ] وأحلف ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء ، قيل له : فإن باعها ، قال : لا يكون عليه إلا ثمنها قيل له : فإن قال : بعتها بكذا وكذا ولم تكن له على ذلك بينة إلا قوله أيصدق على ذلك ؟ قال : قوله مقبول في ذلك ; لأنه قد يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه
ابن رشد إنما قال : إنه يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها مخافة أن يكون غيبها ، انتهى . وقال في التوضيح : قيل : وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن والعارية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يصدق في الضياع فيما لا يغاب عليه مع يمينه
ابن عبد السلام وإذا بنينا على المشهور وضمناه فخرج بعضهم قولا بعدم اليمين ، انتهى . فتأمله ، والله أعلم .