ص ( وإن
نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسحه عليه ، أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال : ) .
ش صدر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالقول الثاني وعطف عليه القول الأول ، والقول بأنه يمزقه " بقيل " ولم يذكر
المصنف هذا القول الثالث في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالتمزيق مطلقا وزاد في التوضيح قولا رابعا وهو الثالث في كلام
المصنف ثم قال : وهو الأظهر وعزاه
ابن عرفة لعبد الحق وذكر هو
والمصنف في التوضيح أنه إذا قل ثمنه مزقه ، وإن كان لغيره ويغرم قيمته .