مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن غرس أو بنى قيل للمالك : أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض )

ش : تصوره ظاهر .

( فرع ) فلو قال رب الأرض : ما عندي ما أعطيه الآن وما أريد إخراجه ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدي منه لم يجز ذلك ولو رضي الذي عمر الأرض ; لأنه سلف جر منفعة . قاله في سماع يحيى من كتاب الاستحقاق ونصه : إن كره المستحق أن يدفع ما عليه من القيمة أو كان معدما قيل للعامل : ادفع إليه قيمة أرضه ثم يكون لك فإن أبى أو كان معدما كانا شريكين على قدر قيمة الأرض وقيمة العمارة ولو رضي الذي عمر الأرض أن يؤخر المستحق على أن ينتفع بها ما حل ; لأنه سلف جر منفعة قال ابن رشد : ولو أكراه المستحق بما وجب عليه من قيمة البناء لم يجز عند ابن القاسم للدين بالدين ويجوز على مذهب أشهب ; لأن قبض أوائل الكراء عنده كقبض جميعه ، والله أعلم . وانظر أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق فيما يكون قيمة بنائه منقوضا وماله قيمة قائما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية