ص ( وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم )
ش : هذا كقوله في المدونة ومن
اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من الهادم قال في التنبيهات : قوله بقيمة الهدم قيل : بما بينها بقعة وما بينها من القيمة بذلك البناء فيغرمه وقيل : قيمة ما أفسد من البناء وعند
ابن حبيب يضمن له ما أنفق في البناء وقيل : يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم قال الشيخ
أبو الحسن قول
عياض : بما بينها بقعة يعني مع الأنقاض ، انتهى . ثم نقل بقية كلام التنبيهات وقال عقبه : كذا في التنبيهات ورأيته يعني القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائما ويكون له النقض كمن تعدى على سلعة فأفسدها إفسادا كبيرا فإنه إذا ضمن قيمتها تكون له وعلى ما في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني ، انتهى ، والله أعلم .
( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح حديث
جريج من
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قوله ولكن أعيدوها من طين كما كانت يدل على أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته إذا انضبطت صفته وتمكنت مماثلته ولا تلزم قيمة ما تعدى عليه وقد بوب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه من هدم حائطا بنى مثله وهو تصريح بما ذكرنا فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة وهو مذهب
الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وفي العتبية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله ومشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر المتلفات المضمنات القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن بناء منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما ، انتهى . ونحوه في الإكمال قال : ولا حجة لأولئك بهذا الحديث ; لأنه في شرع غيرنا وليس فيه أن نبينا أمر بذلك ولعله بتراضيهما ألا ترى إلى أن قولهم نبنيها لك بالذهب وهذا كان من طيب نفوسهم فكذلك بناؤها بالطين ، انتهى .