ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية )
ش : كذا قول
أبي سعيد في تهذيبه ومن
ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي قال
الشيخ أبو الحسن : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة ; لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول
ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، انتهى . وما ورد على
أبي سعيد يرد على
المصنف وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه ; لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما ; لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك ، والله أعلم .