مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية )

ش : كذا قول أبي سعيد في تهذيبه ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي قال الشيخ أبو الحسن : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة ; لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب وأشهب ، انتهى . وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه ; لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما ; لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية