( مسألة ) ، قال في النوادر في كتاب الأقضية الأول في ترجمة من قيم عليه في شيء هل يقوم على من باع منه قبل الحكم وهو في أثناء ترجمة كبيرة وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون سأل
حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا فيمن
اعترف من في يده شيء وثبت عليه بشاهد واحد فيريد المشهود أن يأخذ حميلا على من باع ذلك ; لئلا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه ، قال : لا حميل له عليه ولا يعرض له حتى يحكم عليه ، انتهى .