( الثاني ) إذا
ادعت الحرية ثم أقرت بالرق ، فقال
ابن سهل في المحل المذكور ، قالت طائفة لا يقبل رجوعها ; لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها ، وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها ، قال
ابن عتاب : وبه أفتيت واختاره القاضي
ابن بشير ولم يذكر لنا
ابن عتاب ; إذ ذكرها في سماع
ابن القاسم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه ، انتهى .