مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كعلمه صحة ملك بائعه )

ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام [ ص: 307 ] البيع وانعقاده ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده ، وقال غيرهما : يرجع ، انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا ؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم ، قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة ; لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف فقوله : عبده ميمونا ، تصريح بإضافة العبد إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية