ص ( كعلمه صحة ملك بائعه )
ش : قال الشيخ
أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام
[ ص: 307 ] البيع وانعقاده ، فقال
ابن القاسم وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده ، وقال غيرهما : يرجع ، انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا
صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا ؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وعيسى عن
ابن القاسم ، قال
ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة ; لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن
له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف فقوله : عبده
ميمونا ، تصريح بإضافة العبد إليه .