ص ( باب الشفعة )
ش : قال
ابن رشد في المقدمات : والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمى ذلك شفعة وسمى الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه ، انتهى . والشفعة بسكون الفاء ، قاله
عياض .
ص ( أخذ شريك )
ش : تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص وهو قريب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واعترضه
ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم
ماهية الشفعة ورسمها هو استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ، انتهى .
قلت قد يقال : إنه غير جامع لخروج ما يكون فيه الشفعة بقيمة الشقص فتأمله واعتراض
ابن عرفة المذكور هو في مختصره ونقل عنه تلميذه
البرزلي أنه نقض رسم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أيضا بأخذ الشريك الثوب إذا وقف على ثمن وبما إذا وقع ثوب مسلم في الغنائم وأخذه رجلان فأخذ من أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخر ، انتهى . وقوله أخذ شريك أي بجزء مشاع وأما لو كان شريكا بأذرع وهي غير معينة ففيها خلاف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شفعة وأثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ورجح
ابن رشد الأول وأفتى به وحكم به بأمره ، قاله في آخر كتاب الشفعة من المقدمات .