مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ليحبس )

ش : يريد وأما لو أخذها لنفسه فليس له ذلك .

( تنبيه ) لو أعمر إنسان إنسانا جزءا مشاعا من دار وله فيها شريك فباع شريكه فللمعمر بكسر الميم أن يأخذ بالشفعة ; لأن الحصة ترجع إليه بعد موت المعمر بفتح الميم قاله ابن الحاجب

التالي السابق


الخدمات العلمية