ص ( وجار وإن ملك تطرقا )
ش : قال في
[ ص: 312 ] كتاب الشفعة من المدونة
: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها ، انتهى . قال
ابن يونس : لأنه إنما له حق في الجوار لا في نفس الملك ، انتهى .