ص ( وكراء )
ش : أي وكذا
لا شفعة في الكراء وما ذكره
المصنف هو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواية
ابن القاسم عنه وإنما اقتصر عليه ; لأنه مذهب المدونة في أول كراء الدور والأرضين حسبما أشار إلى ذلك في توضيحه وصرح
ابن ناجي في شرح المدونة بمشهوريته وسيأتي لفظهما ، قال في المدونة في كراء الدور وإذا اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ، انتهى . قال
ابن ناجي : ما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب :
وابن المواز له الشفعة ، وقال في التوضيح في كتاب الشفعة في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان . قوله : وإجارة الأرض للزرع . لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء . والقولان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك
ومذهب
ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول
عبد الملك والمغيرة وبوجوبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وأصبغ واختلف أيضا في المساقاة كالكراء ، والأقرب سقوطها في هذه الفروع ; لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي وردت الشفعة فيه ، انتهى . وأصله
لابن عبد السلام ونصه وليس في قول
المؤلف وإجارة للزرع دليل على خصوصية هذه الصورة بالخلاف في ثبوت الشفعة فيها بل ذلك عام في كراء العقار لكن مذهب
ابن القاسم سقوط الشفعة في الكراء وهو قول
المغيرة وعبد الملك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ : فيه الشفعة وهو قول
ابن القاسم أيضا ، والقولان مرويان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختلف أيضا في المساقاة كما اختلف في الكراء والأقرب في هذه المسائل على أصل المذهب سقوط الشفعة فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر عن الضرر اللاحق في المسائل المتفق على ثبوت الشفعة فيها ، انتهى .
( تنبيهات
الأول ) اعترض
الشارح على
المصنف في اقتصاره على القول بعدم الشفعة وعدم تعرضه للقول بوجوبها ، قال في الوسط بعد نقله القولين عن الموازية فانظر كيف اقتصر
الشيخ على عدم الشفعة ولم يحك القول الآخر وهو أولى بالذكر هنا ; لأنه أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواية
ابن القاسم عنه وبه أخذ هو
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ وابن المواز وابن حبيب أو كان يذكر القولين معا ، انتهى . ونحوه في الكبير ، وقال بدل قوله وهو أولى بالذكر هنا فكان هذا القول أولى بالاقتصار عليه أو يذكر القولين معا وعلى هذا فلو قال : وفي الكراء وناظر الميراث قولان لكان أحسن ، والله أعلم . وعلى التسوية بين القولين من غير ترجيح مشى في شامله ، فقال : وفي الكراء روايتان وتبع
البساطي الشارح في الاعتراض على
المؤلف ، فقال : وكان الأحسن أن يذكر
المصنف في الكراء القولين كما في ناظر الميراث ; لأنهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ورجح جماعة الثاني ولم يتعرض
ابن غازي لما ذكره
الشارح من الاعتراض على
المصنف بنفي ولا إثبات وتعرض له
الشريف الفاسي
ونظر في اعتراضه وأجاب عن
الشيخ في اقتصاره على القول بعدم الشفعة بما قدمناه ونص إثر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المتقدم قوله : وإجارة الأرض للزرع لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء
[ ص: 313 ] كذلك ، والقولان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومذهب
ابن القاسم في المدونة في كراء الدور وسقوطها وعليه اقتصر الشيخ
خليل واعترضه شارحه الشيخ
تاج الدين بأن القولين
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ورواية
ابن القاسم وبثبوت الشفعة أخذ هو
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ وابن المواز وابن حبيب فكان ذكره لهذا القول أولى أو كان يذكرهما ولهذا حكى في شامله القولين من غير ترجيح وفيه نظر لقوله في التوضيح مذهب المدونة السقوط ، ولعله لما لم ير المسألتين في كتاب الشفعة من المدونة لم يعتبر كلامه ، والله أعلم ، انتهى .
فظهر من هذه النصوص صحة ما قاله
المصنف وسقط عنه اعتراض
الشارح والبساطي ، والله أعلم .
( الثاني ) سيأتي في كلام
المصنف في الثمار إذا لم تيبس أن فيها الشفعة ، وقال في حاشية
المشذالي في كتاب الشفعة : فإن قيل : ما الفرق بين الشفعة في الثمار وعدمها في السكنى وكل منهما غلة ما فيه الشفعة ؟ قيل : الفرق أن الثمار لما تقرر لها وجود في الأعيان ونمو في الأبدان من الأشجار صارت كالجزء منها وإليه أشار
ابن العربي فأعطيت حكم الأصول ولا كذلك السكنى فلذلك صرح في المدونة بعدم الشفعة فيها
المشذالي ، قال
الشيخ أبو الحسن في ترجمة اكترى حمامين أو حانوتين من كراء الدور أن الفرق أن الثمرة أعيان وهي مشتبهة بالأصول ولا كذلك المنافع ألا ترى إذا اشترى الثمرة بعد يبسها في رءوس الأشجار أنه لا شفعة فيها ، انتهى . وتأمل الفرق بين الزرع والثمار ، والله أعلم .
( الثالث ) على القول بوجوب الشفعة في الكراء ، فقال
اللخمي بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن ، قال
المشذالي ، قال
الشيخ أبو الحسن في الترجمة المذكورة ، قال
ابن يونس ، قال
محمد nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يرى الشفعة في الكراء وبه أقول .
اللخمي وبه العمل بشرط أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن ، انتهى . ونقله
الباجي عن
أبي الحسن أيضا وزاد إثره .
( قلت ) وليس العمل عليهما عندنا
بإفريقية ، انتهى .
أي ليس العمل عندهم
بإفريقية على اشتراط الشرطين المذكورين ، والشرطان المذكوران ذكرهما
اللخمي وعنه نقلهما الشيخ
أبو الحسن فإنه بعد أن ذكر الشرطين المذكورين أتى بكلام
اللخمي عقب ذلك كالمستدل بذلك ولنذكر كلامه برمته ونصه
ابن المواز nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يرى الشفعة في الكراء وبه أقول
الشيخ وعليه العمل وذلك بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن
اللخمي . اختلف إذا كان الكراء في نصف شائع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة لا شفعة فيه ومرة قال : فيه الشفعة وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة فإن أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن كان ذلك له وإن أراد ذلك ليكري لم يكن له ذلك وهو بمنزلة من يأخذ الشفعة بالبيع وكذلك الحانوت يكون بين الشركاء فيكري أحدهم نصيبه شائعا فلا شفعة في الآخر إذا كان لا يحتمل القسم أو كانوا يأخذون بالشفعة ليكرون وإن كان يحتمل القسم وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع كان ذلك له وإن كان يكريه لمن يجلس فيه لم يكن له ذلك ، انتهى .
( الرابع ) قال
المشذالي في حاشيته في كراء الدور إثر كلام المدونة المتقدم وقوله فلأحدهما أن يكري حصته ظاهره ولو من غير شريكه وأنه لا يكون شريكه أحق به من الغير وهو خلاف ما في سماع
ابن القاسم في
رجلين وهبت لهما ثمرة شجر عشر سنين حبسا عليهما ثم أراد أحدهما بيع حصته من ذلك بعد الطيب فشريكه أولى بها ، انتهى . وهذه المسألة في رسم اغتسل من سماع
ابن القاسم من كراء الدور والأرضين وزاد بعد قوله أولى بها ممن أراد شراءها بالذي بذل فيها ، قال
سحنون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شفعة في الأكرية ، وقاله
ابن القاسم ، قال
محمد بن رشد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أراد شريكه أولى بها في مسألة الكراء ، ومسألة الثمرة يريد أولى بها من المشتري بالثمن الذي بذل فيها ; لأنه يأخذ
[ ص: 314 ] الثمرة من المشتري بالشفعة يوم تمام الشراء والكراء من المكتري بالشفعة بعد تمام الكراء فليس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة الثمرة والكراء خلافا لما حكاه
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم من أنه لا شفعة في الأكرية ; لأنهما مسألتان ، فالمسألة الأولى وهي أن الشريك أولى بالثمرة وبالكراء بما بذل المشتري والمكتري فيها من الثمن والكراء لا خلاف فيها وكذلك يجب في كل مشترك لا شفعة فيه ومثله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي تكون تحته الأمة لقوم فتلد منه فيبيعونها وولدها أنه أحق بها بما يعطى فيها وقد مضى القول في ذلك في رسم نقدها من سماع
عيسى من كتاب النكاح .
والمسألة الثانية ، وهي هل تكون الشفعة في الكراء بعد تمامه وفي الثمرة بعد الشراء أم لا ؟ فيها اختلاف اختلف في ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقع اختلاف في قوله في المدونة في الثمرة وفي الكراء في الواضحة وأخذ بوجوب الشفعة في ذلك
ابن الماجشون وابن عبد الحكم وبأن لا شفعة في ذلك
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ وبه أخذ
ابن حبيب وكذلك اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في
الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا ؟ فقال مرة لهما الشفعة في ذلك وأخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وأصبغ وابن عبد الحكم وإليه ذهب
ابن حبيب وحكى في ذلك حديثا من مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال {
: الشفعة في الكتابة والدين } .
وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
ابن القاسم عنه أنه استحسن الشفعة في ذلك ولم ير القضاء بها ، انتهى . وقال ابن
الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام أنه لم يقف على نص في مسألة الأمة ومسألة بيع الدين وقد تقدمت مسألة الأمة في النكاح عند قول
المصنف وفسخ إن طرأ بلا طلاق ، والله أعلم . واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين ، والله أعلم .
( الخامس ) ما عزاه
ابن رشد لابن الماجشون وابن عبد الحكم من الأخذ بوجوب الشفعة في الكراء وبأن لا شفعة
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ وابن حبيب عكس ما نقل صاحب النوادر فإنه عزا
لابن الماجشون وابن عبد الحكم عدم الأخذ بالشفعة
ولابن القاسم ومن ذكر معه الأخذ بالشفعة ونصه : قال
ابن حبيب : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشفعة في الكراء فأخذ
ابن القاسم وابن عبد الحكم بقوله أن لا شفعة وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن القاسم
وأصبغ بقوله إن فيه الشفعة وبه يأخذ وذلك في كراء الدور والمزارع سواء ، انتهى .
وعلى نقل النوادر مشى
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
والشارح كما تقدم في كلامهم وعلى نقل
ابن رشد مشى
ابن عرفة ونصه
ابن رشد إنما وقع اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشفعة في الكراء في الواضحة وبقوله بالشفعة فيه قال
ابن الماجشون وابن عبد الحكم وبنفيها فيه ، قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ وابن حبيب ، انتهى .
ولم يتعرض
ابن عرفة لما بين النقلين من المخالفة مع أنه نقل عن النوادر بعض فروع الترجمة التي فيها كلام النوادر المذكور ولعل لكل من
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ وابن حبيب قولين في المسألة أيضا مثل ما
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم فتأمل ذلك أيضا ، والله الموفق للصواب .
( السادس ) قول
ابن رشد وقع اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثمرة في المدونة وفي الكراء في الواضحة ظاهره قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يختلف في الكراء في المدونة واستقرأ الخلاف منها الشيخ
أبو الحسن الصغير من قوله في المدونة في كتاب الشفعة : ومن أعمر عمرى على عوض لم تجز وردت ولا شفعة فيه ; لأنه كراء فاسد ظاهر هذا التعليل أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو خلاف ما في كراء الدور وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقاله
ابن القاسم أيضا ورجحه
ابن المواز وبه مضى عمل القضاة
أبو محمد صالح ، قوله : لأنه كراء فاسد ، راجع للرد خاصة تقديره لم يجز ورد ; لأنه كراء
[ ص: 315 ] فاسد ولا شفعة فيه وعلى هذا لا يلزم الاستقراء ، انتهى . ونحوه
لابن ناجي ونصه : ظاهر تعليله يقتضي أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو مخالف لقولها في كتاب كراء الدور والأرضين بنفي الشفعة ورد
أبو محمد صالح هذا الأخذ بأن التعليل راجع لقوله لم يجز ورد لعدم الشفعة وتقديره لم يجز ورد ; لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه ، انتهى .
( السابع ) انظر ما حكاه
ابن رشد من الخلاف في الشفعة في الدين مع قول
ابن ناجي في شرح الرسالة ولا شفعة في الدين باتفاق واختلف هل يكون المديان أحق به أم لا ؟ ولعل الذي نفى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الخلاف فيه إذا باع أحد الشركاء في الدين حصته منه فتأمله واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين ، والله أعلم .
( فرع ) وهل لأحد الشريكين أن يلزم صاحبه أن يقاومه ؟ سيأتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع ، والكراء مثله وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه الكراء