( فرع ) قال في شرح أول مسألة من سماع
يحيى من كتاب الشفعة واختلف إذا
باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فقيل : إنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فكأنه لم ير للخمر قيمة وقد قال
ابن الماجشون في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة وقيل : يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول
ابن عبد الحكم وهو أشبه على مذهب
ابن القاسم ; لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض ، انتهى . ونقله
ابن عرفة وغيره .