( فرع ) وما
بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا أحب . الشيخ عن
محمد عن
عبد الملك مع
ابن عبدوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ونقل
محمد وقوله ورابعها
لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها
لابن عبدوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بالأقل منهما .
(
قلت ) هو نحو قولها في المرابحة ، انتهى . من
ابن عرفة