ص ( وأجرة دلال وعقد شراء
[ ص: 317 ] وفي المكس تردد )
ش : ( تنبيه ) قال في اللباب : إذا
زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك للشفيع قولان
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فإذا قلنا لا يلزم ، فقال المبتاع : إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع ، انتهى . ومذهب المدونة عدم اللزوم .