ص ( أو قيمة الشقص في كخلع )
ش : قال في المدونة : ومن
نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته ; إذ لا ثمن معلوم بعوضه ، انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فقيمة الشقص يوم العقد ، انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : من
نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما ، انتهى . والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن
عياض وغيره .