1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. باب الشفعة
  4. فرع اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم الشفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو قيمة الشقص في كخلع )

ش : قال في المدونة : ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته ; إذ لا ثمن معلوم بعوضه ، انتهى . قال ابن الحاجب : فقيمة الشقص يوم العقد ، انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة أبو عمران : من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما ، انتهى . والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن عياض وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية