ص ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة : وإذا
بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك
[ ص: 319 ] النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه ، انتهى . وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة ، فقال
ابن راشد : إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض ، نقله في التوضيح ، قال : وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا
بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها ; لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض ، وقاله شيخنا ، انتهى .