مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ذو مرض )

ش : أي : صاحب المرض وميد البحر مرض يبيح التيمم نقله ابن عرفة فيتيمم ويصلي ، ولا يعيد ، انتهى . وقال ابن وهب في سماع عبد الملك إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء تيمما فحمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء وقال سند : يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء ، وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ويصلي ، ولا يعيد ، انتهى .

ولا بد من تقييده بأن لا يجدا من يوضئهما ، أو لا يستطيعان ذلك ، والله أعلم . وحمله الطليطلي في مختصره على من انطلقت بطنه ، ونصه : وإن كان مبطونا ببطن قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي ، وقد قيل فيه : إنه يتوضأ لكل صلاة ، انتهى . والقول الثاني في كلامه هو الجاري على المعروف في المذهب في الأحداث المستنكحة كما تقدم ، والقول الأول قريب من فتوى اللخمي ولعله اغتر بظاهر لفظ الرواية ثم قال في مختصر الطليطلي : ومن كان لا يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول والغائط من علة نزلت به فإن كانت له زوجة ، أو جارية غسلت ذلك وتوضأ وصلى ، وإن لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك ، وإن لم يكن له مال ، ولا زوجة ، ولا خادم فإنه يتيمم ويصلي ، انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف من المذهب ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية