ص ( وعرصة وممر )
ش : قال
اللخمي : إذا كانت
دار بين [ ص: 320 ] أشراك اقتسموا بيوته دون ما لها من حق في ساحة وبئر وماجل وطريق ثم باع أحدهم ما صار له من البيوت بجميع حقوقه مما لم يقسم لم يستشفع ما قسم بالشرك فيما لم يقسم ولا يستشفع الساحة والبئر والماجل والطريق لأجل بقاء الشركة فيها ; لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته . وإن باع نصيبه من البئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت ; لأن في ذلك زيادة مضرة وإن كان قد أسقط حقه في تصرفه من عندهم وجمع بيوتهم إلى حق آخر وفتح لها من دار أخرى فإن كان بيعه من أهل الدار جاز وكان لبقية الورثة الشركاء الشفعة على أحد القولين في وجوب
الشفعة فيما لم يقسم وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان لهم أن يردوا بيعه ; لأن ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار : اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم مثل الحمام والبئر والطريق والأرحية ولم يبين كيف كان صفة البيع وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره ، انتهى . بلفظه ونقله
ابن عرفة وقبله
والجزولي والشيخ
يوسف بن عمر وزاد بعد قوله ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا على القول بأن الشفعة فيما لا ينقسم .
( فرع ) قال
ابن ناجي في شرح الرسالة ، وقال في النوادر ومن المجموعة وكتاب
محمد ، قال
ابن القاسم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
قسمت البيوت وبقيت العرصة فلأحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة ولا شفعة لشريكه في العرصة بها ولا فيها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة إلا نصيبه من البيوت وإن كانت العرصة واسعة إلا أن يجتمع ملؤهم على بيعها فيجوز فإن أباه أحدهم فهو مردود ; لأنها بقيت مرفقا بينهم ، انتهى . وكذلك لا شفعة في النهر ولا في سبيل الماء ، قال
ابن عبد السلام : ولا يبعد تخريج الخلاف فيهما من الخلاف في النخلة الواحدة .