ص ( وهبة بلا ثواب )
ش : قال في المدونة في كتاب الشفعة : ومن
وهب شقصا لغير ثواب فعوض فيه فقبل فإن رأى أنه لصدقة أو لصلة رحم فلا شفعة فيه ومن عوض من صدقة وقال : ظننت أنه يلزمني فليرجع في العوض إن كان قائما وإن فات فلا شيء له ومن
وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك إلا أن يكون الأب موسرا ، انتهى .
أبو الحسن قوله ومن
وهب شقصا من داره لابنه الصغير تقدير الكلام ومن وهب شقصا من دار ابنه ، انتهى .
( فرع ) وهل تلزمه اليمين أنه بغير ثواب ؟ قال في الكبير : لم يحلف إلا أن يكون متهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : يحلف مطلقا
المتيطي والقضاء بالأولى ، انتهى .