ص ( وإلا سنة )
ش : تصوره ظاهر .
( مسألة ) من
ابتاع شقصا وله شفعاء فيهم أقرب وأبعد فليس للأبعد أن يأخذ بالشفعة حتى يوقف الأقرب فإما أخذ أو ترك فإذا قال : أنا آخذ ولم يحضر نقده أجل اليومين والثلاثة فإن لم يأت بالمال لم يكن له شفعة
[ ص: 322 ] ووجبت لمن بعده وإن لم يقم واحد من الشفعاء لا الأقرب ولا الأبعد حتى مضى أمد انقطاعها على الاختلاف في ذلك بطلت شفعتهم جميعا القريب والبعيد ولا حجة للبعيد في أن يقول إنما سكت ; لأنه كان أمامي من هو أحق بالشفعة مني فلما رأيت الأمد قد تم له حينئذ طلبتها أنا ; لأن سكوته على أن يقوم بشفعته فيأخذها إن كان الأقرب غائبا أو يوقف على الأخذ والترك إن كان حاضرا سقط لحقه فيها ، انتهى .
مختصرا من نوازل
ابن رشد ، والله أعلم .
ص ( وحلف إن بعد ) ش هذا راجع لقوله : وإلا سنة ، والمعنى إذا قلنا إن
الشفعة للحاضر في السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة الأشهر وما بعدها ، قال في التوضيح : وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة ؟ نقل في الكافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن قام عند رأس السنة فلا يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد جمعة وفي المدونة ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السبعة الأشهر ولا السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة وفي الموازية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحلف في سبعة أشهر أو خمسة لا شهرين
ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين وظاهر المدونة أنه لا يحلف في السبعة الأشهر وحمل
ابن رشد المدونة على أنه يحلف في السبعة ، انتهى .
وإذا قلنا إن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فمن باب أولى إذا علم وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا إن له الشفعة بعد السنة أنه يحلف أنه لم يكن مسقطا للشفعة ولا يصح أن يكون قوله وحلف راجعا إلى قوله إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق ; لأنه يصير قوله بعده إن بعد لا معنى له فتأمله ، والله أعلم .