ص ( أو
أسقط أب أو وصي بلا نظر )
ش : ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر ، قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ، انتهى . قال
أبو الحسن ، قال في الوثائق المجموعة : إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ؟ انتهى .
( فرع ) قال في المدونة : ولو
كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي ; لأن والده بمنزلته ، قال
أبو الحسن ، قال
أبو محمد : وقد قيل غير هذا وهذا وحكى
ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين
الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف ، وقال
ابن المواز : سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي . انظر بقية كلام
أبي الحسن .
( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة :
ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل ، والله أعلم .