ص ( وهي على الأنصباء )
ش : هذه مسألة المدونة أول كتاب الشفعة .
( فرع ) قال في الجواهر :
إذا باع بعض حصته لم يأخذ مع الشريك بالشفعة ; لأن بيعه رغبة في البيع وإنما الشفعة للضرر وكذلك لو باع السلطان بعض نصيبه في دين وهو غائب ثم قدم ; لأن يده كيده ، قال
أبو محمد : لو
باع شقصه ثم باعه المشتري له الشفعة ; لأنه بيع ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني ، انتهى . من الذخيرة ، والله أعلم . وتقدم كلام التوضيح فيما إذا باع بعض حصته عند قوله أو باع حصته .
ص ( وترك للشفيع حصته ) ش انظر المدونة في كتاب الشفعة وابن عرفة .