ص ( كذي سهم على وارث )
ش : ( تنبيه ) أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم شقيقا لبعض ، قال في أول الشفعة : ومن
هلك وترك ثلاث بنين ، اثنان منهم شقيقان والآخر لأب وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء ; إذ بالبنوة ورثوا ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع ولو ولد ولد لأحدهم ثم مات فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم ; لأنهم أهل مورث ثان فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة ; لأنهما أهل سهم فإذا سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة ; لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى انتهى .