ص ( وأخذ بأي بيع شاء )
ش : هذا إذا كان غير عالم أو غائبا وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول ، قال
اللخمي فصل : فإذا
باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني وكذلك إن بيع بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما أحب ، انتهى .