مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخيار أحدهما كالبيع )

ش : قال في المدونة : ولو اقتسما على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز وليس لمن لا خيار له منها رد وذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك رضا كالبيوع ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية