ص ( وغرس أخرى إن انقلعت )
ش : قال في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الأقضية : إن
سقطت الشجرة ونبتت فيها خلوف فالخلوف لصاحب الشجرة
ابن رشد . معناه إذا نبتت في مواضع الشجرة ; لأن من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرض وليس لقدر ذلك حد معلوم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة في شربها وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق صاحب الشجرة فإن كان له فيها منفعة بغرسها في حقه كان له قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة قطعها بكل حال إلا أن يقطع الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة حتى لا تضر بها فله ذلك ويعطيه قيمتها إن كان لها قيمة
[ ص: 340 ] انتهى .
باختصار ( فرع ) وعلى رب الشجرة سقيها فإن امتنع من ذلك وكانت تشرب مع شجر صاحب البستان فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قال صاحب البيان في رسم الشجرة من سماع
عيسى من جامع البيوع فيمن
اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت ، قال
ابن القاسم : الثمرة لمشتري الشجرة ، قال صاحب البيان : ويكون عليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن المطر يسقيها ، قاله
ابن القاسم في رواية
ابن جعفر عنه ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا باتفاق وإن كان حاضرا على اختلاف ، انتهى .
وقال في كتاب العرايا من المدونة : ولو
وهب ثمن حائط أو جزءا منه أو تمر نخلة معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء تمرة ذلك أو بعضه بخرصه ولكن بعين أو بعرض ، والسقي في ذلك على الموهوب أو على المعرى وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما ، قاله
ابن القاسم ، وقال أكابر أصحابنا : العرية مثل الهبة وفرق بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الزكاة والسقي ، انتهى . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مشى المؤلف في باب العرايا ، والقصد منه أن من له نخلة معينة في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب ، والله أعلم .