( فرع ) قال في وثائق
ابن سلمون ، قال في مسائل
ابن الحاج : إذا
اتفق الجيران على أن يحرس لهم جناتهم أو كرومهم فأبى بعضهم من ذلك فإنه يجبر معهم وكذلك أفتى
ابن عتاب في الدور يتفق الجيران ويأبى بعضهم من ذلك ، قال
القاضي إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو أخي فله ذلك وبذلك أفتيت ، وسئلت عن
قوم لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبى بعضهم من ذلك ، وقال : معي من يحرس زرعي ، وزرع كل واحد منهم على حدته واستأجروا من يحرسه وأبى هو من الدخول معهم فلم يحرس له أحد حتى كمل الزرع فأفتيت أنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة ، قال : وأما
الأجرة على الصلاة للإمام فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها ولا يحكم عليه بها ; لأن الإجارة عليها مكروهة في أصلها ; ولأن شهودها في الجماعة سنة لا فريضة وينبغي في
أجرة الجمعة أن تلزم من أباها ; لأن شهودها فرض