، انتهى .
ص ( لا شهادة )
ش : قال في المدونة في كتاب الأقضية : ولا تجوز
شهادة القسام على ما قسموا ، انتهى . يريد بعد عزل القاضي الذي بعثه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يقبل قولهما بعد العزل ، قال في التوضيح : لا يقبل قولهما بعد عزل القاضي الذي بعثهما ، انتهى . وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو كان ذلك بعد إنفاذ الحكم بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم ، قاله
ابن عرفة ناقلا عن
ابن رشد وعن النوادر ، قال : وكذلك العاقد والخاطب والمحلف والكاتب والناظر للعيب ، والله أعلم .