مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يجبر على قسم مجرى الماء )

ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : فإن ورثوا [ ص: 344 ] قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منها ولا يقسم مجرى الماء ويكون لهم من الماء على قدر مواريثهم منه ، انتهى . أبو الحسن . أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ومثله في كتاب الغرر لا يجوز أن يشتري مسيل ميزاب أي الماء الذي يسيل منه ، انتهى . ثم قال في آخر كتاب القسمة من المدونة : ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ، انتهى . ونقله عياض بلفظ ولم تقسم [ ص: 345 ] الآبار ولم أسمع واحدا يقول إن العيون والآبار تقسم ولا أرى أن يقسم إلا على الشرب ، انتهى . ثم قال : ظاهر المذهب أنه أراد قسم الواحد منها فإن الواحد منها إذا اعتدل في القسم قسم وهو قول سحنون وتأويله على الكتاب وهو قول ابن نافع وابن حبيب وحمل ابن لبابة منع القسم فيها على العموم واستدل بمخالفته في الآبار والعيون ولا أرى أن يقسم إلا على الشرب ولم يقل فيهما بل قال في المآجل ولم يفرق بين قليلها وكثيرها ، قال عياض : ولا حجة لبينته في هذا ; لأنه إنما تكلم على ماجل واحد وهو يمكن إذا قسم وكان كثيرا أن يصير منه مآجل ولا يمكن أن يصير العين عيونا ولا البئر آبارا فظاهر كلامه أنه إنما أراد العين الواحدة والبئر الواحدة وأنه لا يمنع قسم الكثير كما ، قال سحنون ومن معه ، انتهى . ويشهد لقول سحنون ومن معه قوله في أوائل القسمة فإن ورث قوم أراضي وعيونا كثيرة فإن أراد أحدهم قسم كل عين وأرض وأراد غيره اجتماع حصته من ذلك فإن استوت الأرض في الكرم والعيون في الغرر قسمت كل أرض وعيونها على حدة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية