ص ( ولا يجبر على
قسم مجرى الماء )
ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : فإن ورثوا
[ ص: 344 ] قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منها ولا يقسم مجرى الماء ويكون لهم من الماء على قدر مواريثهم منه ، انتهى .
أبو الحسن . أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ومثله في كتاب الغرر لا يجوز أن يشتري مسيل ميزاب أي الماء الذي يسيل منه ، انتهى . ثم قال في آخر كتاب القسمة من المدونة : ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ، انتهى . ونقله
عياض بلفظ ولم تقسم
[ ص: 345 ] الآبار ولم أسمع واحدا يقول إن العيون والآبار تقسم ولا أرى أن يقسم إلا على الشرب ، انتهى . ثم قال : ظاهر المذهب أنه أراد قسم الواحد منها فإن الواحد منها إذا اعتدل في القسم قسم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وتأويله على الكتاب وهو قول
ابن نافع وابن حبيب وحمل
ابن لبابة منع القسم فيها على العموم واستدل بمخالفته في الآبار والعيون ولا أرى أن يقسم إلا على الشرب ولم يقل فيهما بل قال في المآجل ولم يفرق بين قليلها وكثيرها ، قال
عياض : ولا حجة لبينته في هذا ; لأنه إنما تكلم على ماجل واحد وهو يمكن إذا قسم وكان كثيرا أن يصير منه مآجل ولا يمكن أن يصير العين عيونا ولا البئر آبارا فظاهر كلامه أنه إنما أراد العين الواحدة والبئر الواحدة وأنه لا يمنع قسم الكثير كما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ومن معه ، انتهى . ويشهد لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ومن معه قوله في أوائل القسمة فإن ورث قوم أراضي وعيونا كثيرة فإن أراد أحدهم قسم كل عين وأرض وأراد غيره اجتماع حصته من ذلك فإن استوت الأرض في الكرم والعيون في الغرر قسمت كل أرض وعيونها على حدة ، انتهى .