مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومنع اشتراء الخارج )

ش : قال الشارح : يعني أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما يخرج لأحدهم بالسهم وهو مراده بالخارج وهكذا قال في المدونة وزاد ; لأنه لا شرك له في ذلك وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة ; لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع ، انتهى . وظاهر كلامه رحمه الله يوهم أنه يجوز للشريك اشتراء الخارج وكذلك لفظ المدونة وليس كذلك وإنما أراد التفرقة بين جواز القسمة في تمييز حظ كل واحد وعدم جواز البيع ، قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة : هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل : لم أجزت ما أخرج السهم بالقسم لأحد الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع ; لأن كل واحد من المتقاسمين باع بعض نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل قسمة المجهول ; إذ لا يدري أيهما يصير له وما قدره كالأجنبي ، فقال : وإن كانت القسمة عند مالك بيعا فإن القسمة تفارق البيع في بعض الحالات وقوله ; إذ لا شركة له إنما ذكر هذا التفريق بين الشريك والأجنبي وكذلك لا يجوز للشريك شراء ما يخرج بالسهم لشريكه ، انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية