ص ( ومنع اشتراء الخارج )
ش : قال
الشارح : يعني أنه
لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما يخرج لأحدهم بالسهم وهو مراده بالخارج وهكذا قال في المدونة وزاد ; لأنه لا شرك له في ذلك وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة ; لأن القسمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالقرعة ليست من البيوع ، انتهى . وظاهر كلامه رحمه الله يوهم أنه يجوز للشريك اشتراء الخارج وكذلك لفظ المدونة وليس كذلك وإنما أراد التفرقة بين جواز القسمة في تمييز حظ كل واحد وعدم جواز البيع ، قال
أبو الحسن في شرح كلام المدونة : هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل : لم أجزت ما أخرج السهم بالقسم لأحد الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع ; لأن كل واحد من المتقاسمين باع بعض نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل قسمة المجهول ; إذ لا يدري أيهما يصير له وما قدره كالأجنبي ، فقال : وإن كانت القسمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعا فإن القسمة تفارق البيع في بعض الحالات وقوله ; إذ لا شركة له إنما ذكر هذا التفريق بين الشريك والأجنبي وكذلك لا يجوز للشريك شراء ما يخرج بالسهم لشريكه ، انتهى . والله أعلم .