مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأجبر لها كل إن انتفع كل ) ش فلا يقسم الفرن والرحى والمعصرة فلو خربت أرضه حتى صارت براحا لا بناء فيها فهل تقسم ؟ انظر البرزلي في أوائل القسمة فإنه حكى في ذلك خلافا وتقدم بعض كلامه في باب الشركة وسئلت عمن له سهمان وخمسة أسهم في أرض متعددة بعضها مشتمل [ ص: 347 ] على نخل وهي كلها بوادي نخلة وسقيتها ثلاث وجبات وثلث فطلب من شركائه القسمة بأن يقوموا الأرض ويعطوه من ذلك قطعة بقدر ما يخصه فإن فضل له شيء أخذه وإن فضل عليه شيء سلمه ، وقال له شركاؤه : ما نعطيك إلا قدر حصتك من كل أرض ونخل فأجبت بجمع الأراضي التي فيها النخل على حدة إذا كانت متقاربة بحيث يكون بينهما كالميل ونحوه وكانت متساوية في النفاق والرغبة فيها وكذلك تجمع الأراضي التي لا نخل فيها إذا كانت متقاربة كذلك وكانت متساوية في النفاق والرغبة ويقسم كل صنف على حدته إذا كان يحصل لأقل الشركاء حصة بشيء ينتفع به فإن لم يحصل له شيء ينتفع به لم يجبر على القسم فإن دعا أحد الشركاء إلى البيع جبر له بقية الشركاء إذا كانت حصته تنقص إذا بيعت مفردة وليس لشركائه أن يقولوا له نعطيك من كل قطعة في الأرض بقدر حصتك إذا كان لا ينتفع بذلك إما تراضوا على أن يقوموا الأراضي ويعطوه قطعة منها إما بقدر حقه أو بأقل أو بأكثر وإلا بيع عليهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية