( فرع ) قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الأقضية في القضاء على الغائب : وكتب
شجرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في
عبد بين رجلين غاب أحدهما وقام شريكه يطلب بيع نصيبه ، قال : إن قربت غيبته استؤني حتى يحضر فيقاومه أو يجتمعا على البيع وإن بعدت غيبته فليبع للحاضر العبد وتوقف حصة الغائب من الثمن ، انتهى . ونقله أيضا
ابن بطال في المقنع في باب القضاء على الغائب وذكر
البرزلي في مسائل القسمة عن
المازري أن القاضي يبيع ما لم ينقسم من العقار إذا كان الشريك غائبا ويوقف ثمنه له .