مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها )

ش : يريد ونصيب صاحبه السالم لم يفت يدل عليه قوله فإن فات وقوله بالأكثر يريد وكذلك وجه الصفقة ولو لم يكن الأكثر ، قال ابن الحاجب : فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي [ ص: 348 ] فله رد الجميع ، انتهى . قاله ابن عبد السلام وكما له الرد باطلاعه على العيب في وجه ما أخذ فكذلك يكون له الرد باطلاعه على العيب في أكثره ، انتهى . وفي المدونة ما نصه باختصار ابن عرفة : وفيها إن وجد أحد الشريكين بعد القسم في حظه عيبا فإن كان المعيب وجهه أو أكثر رد الجميع وابتدأ القسم فإن فات ما بيد صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسمانها مع المردود وإن كان الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت فإن كان المعيب سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان المعيب كان قسم قرعة أو تراض ، انتهى .

وقول المؤلف فله ردها ابن الحاجب فله رد الجميع ، الظاهر أن اللام فيه للإباحة وانظر ما يقابل قولهما فله رد الجميع هل وله المعيب ويرجع بنصف ما يخصه ثمنا كما في عيب الأقل أم لا أو له التمسك بما حصل له فقط من غير رد وهو الذي يظهر من لفظ المدونة فتأمله ، والله أعلم .

ص ( فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما )

ش : لا يدخل في قوله كهدم البيع وإن كان قد ذكره أبو سعيد في تهذيبه ; لأن القاضي عياضا تعقبه ونقله عنه في التوضيح وكذلك حوالة الأسواق ، قال في المدونة : وليس حوالة الأسواق في الدور فوتا ، انتهى . وقال ابن عرفة : ولو اقتسما قمحا فظهر عيب بحظ أحدهما بعد طحنه ففي رد قيمته أو مثله ثالثها يكون شريكا بقيمة الطحن في الدقيق وما بقي وحصة الآخر بينهما لها ولابن عبدوس عن أشهب سحنون : ليس الطحن بفوت فكذا في الخشب ، انتهى ، والله أعلم . وقوله يوم قبضه ، قال ابن عبد السلام : إن كان معناه أن يوم القبض هو يوم البيع فصحيح وإلا فانظر هل يقال : القيمة في البيع الصحيح يوم البيع وهذا بيع صحيح ، أو يقال : لما انتقضت القسمة انتقض البيع فلا يضمن إلا يوم القبض ، انتهى .

قال ابن عرفة : هذا هو الصحيح وعليه حمله الأشياخ ونحوه قول الغير في النكاح الثاني إذا وهبت المرأة صداقها ثم طلقها قبل البناء أنه يرجع عليه بقيمة ذلك يوم قبضه ولابن القاسم يوم وهبته ; لأنها لا تضمن هلاكه بأمر من الله وهنا يضمنه بذلك من هو في يده ، انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة ابن حبيب إن فات بعضه رد قيمة ما فات وإن فات نصف المعيب رد نصفه .

( فرع ) فإن فات النصيبان معا فإنه يرجع على من أخذ السالم بنصف ما زادت قيمته على قيمة المعيب ، قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر .

ص ( وما بيده رد نصف قيمته )

ش : قال ابن عبد السلام يوم القبض على ما تقدم ، انتهى . فإن فات بعضه فقد تقدم فرق هذا عن ابن عرفة ، والله أعلم .

ص ( وما رد بينهما )

ش : كذا في بعض النسخ ويعني به ما رد بسبب العيب الذي اطلع عليه وفي بعض النسخ وما سلم بينهما ويعني به أيضا المعيب الذي اطلع عليه وعبر عنه بقوله وما سلم أي ما سلم من الفوات في مقابلة نصيب صاحبه الذي فات فتأمله ، والله أعلم .

ص ( وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما )

ش : يشير إلى قوله في المدونة وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذا لم ينقض القسم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب ، انتهى . فقوله بنصف المعيب فيه حذف مضافين والتقدير بنصف قيمة مثل المعيب وقوله مما في يده من السالم الذي في يد شريكه كما ، قال في المدونة : وهذا أبين من قول المصنف فيه حذف مضافين أي بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح ، والله أعلم .

( تنبيه ) هذا ظاهر إذا كان المعيب متميزا عن السالم وأما إذا كان المعيب يعم جميع ما أخذه أحدهما لكنه ينقص ثمنه يسيرا فلا يتأتى شيء منه على من أخذ السالم لكن يرجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب ، قاله ابن عبد السلام ولم يتعرض المؤلف [ ص: 349 ] في هذا الشق لتفريق الفوات من غيره أما فوات نصيب السالم نصيبه من المعيب فهو مساو لعدم فواته كما ، قاله في المدونة ونقله عنه غير واحد وأما فوات نصيب المعيب نصيبه فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان العيب يعم جميع النصيب لكنه ينقص من ثمنه يسيرا وهو والله أعلم .

المشار إليه بقوله في المدونة ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسمة ثم وجد عيبا فذلك فوت ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنا على ما فسرنا ، انتهى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية