ص ( وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر )
ش : ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون
المستحق شائعا من جميع المقسوم أو من حصة أحدهم أو معينا وليس كذلك وإنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكر وفيه ما نبه عليه
ابن غازي وغيره وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحد الشريكين على صاحبه ; لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد أشار إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين واعلم أن مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء بعد القسمة ، قال
عياض في التنبيهات : جاءت فيها ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة واضطرب بسببها تأويل الشيوخ ومذاهبهم في تحقيق مذهبه في ذلك ، انتهى .
وقد لخص في اللباب من ذلك كلاما ونصه : إذا وقع الاستحقاق في شائع ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع المليء على المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة
لابن القاسم ، قال مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته ، وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا ، وقال مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا .
( تنبيه ) مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة في المدونة وأجوبة مختلفة اضطربت فيها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه وقد نبه عليها القاضي
عياض في تنبيهاته ، قال بعض الشيوخ : والذي يظهر من مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد كثير يرد منه البيع وأن القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وهو الربع فما دونه وفي الجل الذي يرد فيه البيع وتفسخ معه القسمة ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه وكذلك العيب
ابن يونس وهذا تحصيل حسن وليس في مسائل الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال : يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه ولو قال : يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن في الكلام تناقض ، انتهى كلام اللباب بلفظه .