ص ( وإن
طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته )
ش : هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة ، قاله في المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من أعسر فعلى الجميع ، قال في التوضيح : قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه ، انتهى . وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب
لابن راشد فتأمله ، والله أعلم .