مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته )

ش : هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة ، قاله في المدونة وابن الحاجب قال ابن الحاجب : ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به ، وقال أشهب : من أعسر فعلى الجميع ، قال في التوضيح : قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه ، انتهى . وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب لابن راشد فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية