ص ( وقسم عن صغير أب أو وصيه ) ش اعلم أنه إذا كان
الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا
تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن كان حظ كل واحد متميزا فاختلف فيه على قولين بالجواز والكراهة وأما إذا كان
القسم إنما هو بين الصغار فقط ففي ذلك ثلاثة أقوال ، مذهب المدونة عدم الجواز وقيل بالكراهة وقيل بالجواز ، والله أعلم . وأما إن كان
القسم بين الأب وبنيه أو بين الوصي ومحاجيره فقال
ابن ناجي في شرح قول المدونة ويقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه
أبو إبراهيم الأعرج أي مع الأجانب وأما مع الأب أو الوصي فليرفع إلى القاضي ، انتهى . وقال
ابن عرفة وسمع القرينان قوله
لامرأة وصية على ولدها خذي ثمن المتروك واقسمي ما بقي بأمر العدول لا السلطان
ابن رشد ظاهره جواز قسمها لنفسها على أولادها بأمر العدول دون السلطان . والمشهور المعلوم أنه لا يجوز إلا بأمر السلطان فإذا فعلت نقض قسمها إلا أن يجيزه السلطان وقيل : يجوز إن علم السداد والنظر فيه لهم وهو قوله في هذا السماع لأنه إنما شرط العدول ليشهدوا بالسداد ، انتهى . والمسألة في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني ، والله أعلم .