مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عرفة المتيطي قسم الوصي على يتيمه بالسهم جائز وفي جواز قسمه عليه مراضاة بالتعديل قولا ابن أبي زمنين مع ابن القطان والباجي محتجا بمسألة الرهون وابن الهندي [ ص: 355 ] انتهى ومقتضى كلامه أن القول بعدم الجواز لابن الهندي فقط وقال قبله المتيطي إن شركهم الوصي مع غيرهم ففي جواز مقاسمتهم له ومعهم الأجنبي مراضاة قول ابن أبي زمنين وغيره والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية