مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( مضروب )

ش : ظاهره أن المضروب يجوز القراض به كأن التعامل به أو في التبر كما لو فرض أن السكة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلا كما في غالب بلادالسودان على ما قيل ، وقد نقل الشيخ زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض [ ص: 358 ] به حينئذ ، ولعله فهمه من كلامه فإني لم أر من صرح به لا في التنبيهات ، ولا في غيرها ; لأن القاضي قال : ولا خلاف أنه جائز بالدنانير والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت

التالي السابق


الخدمات العلمية