ص ( مضروب )
ش : ظاهره أن
المضروب يجوز القراض به كأن التعامل به أو في التبر كما لو فرض أن السكة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلا كما في غالب بلاد
السودان على ما قيل ، وقد نقل الشيخ
زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض
[ ص: 358 ] به حينئذ ، ولعله فهمه من كلامه فإني لم أر من صرح به لا في التنبيهات ، ولا في غيرها ; لأن
القاضي قال : ولا خلاف أنه جائز بالدنانير والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت