ص ( مسلم )
ش : أي للعامل واحترز به مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا عليه ومما لو قارضه بدين في ذمته ، وقد زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لإخراج ذلك قيدا آخر ، فقال : المال شرطه نقد معين معلوم مسلم ثم قال : ولا يجوز بدين ، ولو أحضره ، قال في التوضيح : هذا يتعلق بقوله : معين ; لأن الدين ليس بمعين
فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه : اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة ، ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه
ابن القاسم مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه
اللخمي ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن يأتيه ربح من دينه ، فيكون فسخ دين في دين
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري وينزل منزلة القبض إحضاره مع الإشهاد انتهى وسيذكر ذلك
المصنف .