مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( مسلم )

ش : أي للعامل واحترز به مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا عليه ومما لو قارضه بدين في ذمته ، وقد زاد ابن الحاجب لإخراج ذلك قيدا آخر ، فقال : المال شرطه نقد معين معلوم مسلم ثم قال : ولا يجوز بدين ، ولو أحضره ، قال في التوضيح : هذا يتعلق بقوله : معين ; لأن الدين ليس بمعين فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه : اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا مالك في المدونة ، ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه ابن القاسم مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه اللخمي ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن يأتيه ربح من دينه ، فيكون فسخ دين في دين اللخمي والمازري وينزل منزلة القبض إحضاره مع الإشهاد انتهى وسيذكر ذلك المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية