ص ( ولو مغشوشا )
ش : أشار بهذا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ويجوز بالمغشوش على الأصح انتهى .
وظاهر كلام
المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أن الأصح يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز مطلقا وكذا فهمه في التوضيح وقبله ، وعزا مقابل الأصح
لعبد الوهاب وأن
الباجي قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا قال
الباجي في المنتقى مسألة : وأما
المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي
أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف لم يجز واستدل
القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف ، والذي عندي : أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها ، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها ; لأنها قد صارت عينا ، وصارت أصول الأثمان ، وقيم المتلفات ، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس ، فكيف بالدراهم المغشوشة ؟ ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها انتهى .
ولم ينقل
ابن عرفة [ ص: 359 ] غيره ونصه : ومنعه
القاضي بالعين مغشوشة
الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة ، والاتفاق على تعلق الزكاة بها ومقابل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تجوز بالمغشوش على الأصح فقول
ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق
القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى .
وقوله : مقابل لعله وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل عليه نقل
الباجي كلام
ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ، ولا في الذخيرة غير كلام
القاضي والباجي فتأمله .
وقال في الجواهر إثر كلام
الباجي : والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال ; لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا انتهى .
والله أعلم .