مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله : واستمر ، وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام قال في شرحه : لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ، ثم قال : فإن وقع ذلك ، وأحضر الدين قبل التجربة ، وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى .

وقوله : ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض يصح القراض وإن أعاده بالقرب ، وهو كذلك وانظر التوضيح وأبا الحسن والله أعلم .

( فرع : ) فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه ، وقال أشهب : الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال اللخمي : وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال ، وقال التونسي : لا يصدق ، وإن ادعى الخسران إلا ببينة ، وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن أشهب أنه قال : هو مكروه ، فإن نزل مضى ، وهو ظاهر ما نقله المصنف عنه ; لأن قوله : يستمر دينا خلافا لأشهب يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا ، وحكى ابن عبد البر عن أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما ، والخسارة على رب المال على أصل القراض ، وهذا مثل قول أشهب بالكراهة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية