ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله : واستمر ، وهو الظاهر من كلام
ابن عبد السلام قال في شرحه
: لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ، ثم قال : فإن وقع ذلك ، وأحضر الدين قبل التجربة ، وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى .
وقوله : ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض يصح القراض وإن أعاده بالقرب ، وهو كذلك وانظر التوضيح
وأبا الحسن والله أعلم .
( فرع : ) فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال
اللخمي : وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال ، وقال
التونسي : لا يصدق ، وإن ادعى الخسران إلا ببينة ، وحكى
ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه قال : هو مكروه ، فإن نزل مضى ، وهو ظاهر ما نقله
المصنف عنه ; لأن قوله : يستمر دينا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث عن
محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما ، والخسارة على رب المال على أصل القراض ، وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالكراهة انتهى .