ص ( وعرض إن تولى بيعه )
ش : يعني أنه
لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه - والله أعلم - للغرر ، ولا على أن يبيعه ، ويكون ثمنه رأس المال قال في المدونة : ويفسخ ذلك ، وإن بيع ما لم يعلم بالثمن ، وقيد
اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب قال : وإن كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ، ولو لم يعطه إياه قراضا ، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ، ولم يلتفت
المصنف لتقييد
اللخمي وجعله خلافا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لو قال : آخذ هذا العرض وأمضي به إلى البلد الفلاني وأدفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك فإن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا يدخله القراض بالعروض ; لأن المدفوع إليه العروض ، ولا يتولى البيع بنفسه انتهى من التوضيح ، واعتمده
المصنف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : بلا خلاف فقال : إن تولى بيعه ، والله أعلم