ص ( أو أجل أو ضمن )
ش : قال في المدونة وما لم يشترط زيادة لأحدهما من القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى قراض مثله ، ولا ضمان عليه انتهى .
وفي أول كتاب القراض من حاشية
المشذالي المتيطي : لو
تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب
ابن عتاب إلى أنه صحيح ، وحكى إجازته عن شيخه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ابن بشير ، وقال غيرهما : لا يجوز ومال إليه
ابن سهل ، وفي العتبية
[ ص: 361 ] ما يدل على القولين انظر الوصايا من
ابن سهل انتهى كلام
المشذالي .
ص ( أو ما يقل )
ش : قال في المدونة : ثم قال : فإن اشترى غير ما أمر به ، فقد تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن ، ولا أجر له في الوضيعة ، ولا أعطيه - إن ربح - إجارته ; إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد انتهى .
ص ( كاشتراط يده )
ش : تصوره واضح .
( مسألة : ) قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من كتاب القراض عن
الرجل يدفع إلى الرجل المال فيقيم في [ ص: 362 ] يديه أياما ، ويتجهز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له : هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهبا آخر مثل الذي أعطيتك ، ونشترك جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أرى أمرا بينا وما يحضرني فيه مكروه وكأنه خففه من غير تحقيق قال
ابن القاسم ، ولا أرى بذلك بأسا إذا صح ذلك على غير موعد ، ولا رأي ، ولا عادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا خير فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هو الربا بعينه قال
محمد بن رشد قول
ابن القاسم مفسرا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما خفف ذلك على السلامة من التواطؤ على ذلك من قبل أن يتجهز بالمال إذ لو أتاه قبل أن يتجهز بالمال فقال ذلك له وفعله معه لما جاز ; لأنه يصير كأنه قد استأجره ليعمل معه في ماله على أن له نصيبا من ربحه .
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فقال : لا خير فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن يتجهز بالمال ، فإن وقع ذلك مضى ، ولم يفسخ على مذهب
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفسخ على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ما لم يفت بالعمل فلو فات مضى وكان العامل على شرطه من الربح ، وأما على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الذي قال فيه : إنه الربا بعينه فيفسخ متى ما عثر عليه ، ويكون الربح كله لرب المال ، ويكون للعامل أجرة مثله ، وإنما قال : إنه هو الربا على سبيل التجوز في اللفظ في المنع منه ; إذ ليس ربا بعينه كما قال الله ، وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله معه بجزء من ربح المال ، وذلك ما لا يحل ، ولا يجوز على قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35757من استأجر أجيرا فليعطه أجره } ولقوله {
من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل } وليقه عن بيع الغرر ، والإجارة بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر والجهل ، فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل الربا قال فيه : إنه ربا انتهى .
ص ( أو بعد اشترائه إن أخبره بقرض )
ش : كذا في كثير من النسخ ، وفي بعض النسخ ، وبعد اشترائه بالواو ، وهو أحسن ، والله أعلم .
ص ( أو عين شخصا أو زمنا أو محلا )
ش : يعني ففيه أجرة المثل ، وقد صرح بذلك في المنتقى ، وقال
ابن غازي : تحرير عجيب في أن
[ ص: 363 ] تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن
القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل ، وتصور الفرق بينهما جلي انتهى .
كأنه يشير إلى أن تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراء مثل أن يدفع له مال القراض ، ويبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين ونحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان ، وأن القراض إلى أجل مثل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه ، ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم .
ص ( ورضاهما بعد على ذلك )
ش : هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها وإن كانت لرب المال ، فقيل : تبطل لعدم الحوز ، وخرج
اللخمي قولا بالصحة قال في التلقين : ومال المتأخرون إلى النفوذ انتهى .
من التوضيح ( تنبيه : ) أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر ، وقال في باب الآجال
: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية قال
أبو الحسن : والفرق بينهما أن الهدية محققة ، وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى .