مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو أجل أو ضمن )

ش : قال في المدونة وما لم يشترط زيادة لأحدهما من القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى قراض مثله ، ولا ضمان عليه انتهى .

وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي المتيطي : لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح ، وحكى إجازته عن شيخه مطرف ابن بشير ، وقال غيرهما : لا يجوز ومال إليه ابن سهل ، وفي العتبية [ ص: 361 ] ما يدل على القولين انظر الوصايا من ابن سهل انتهى كلام المشذالي .

ص ( أو ما يقل )

ش : قال في المدونة : ثم قال : فإن اشترى غير ما أمر به ، فقد تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن ، ولا أجر له في الوضيعة ، ولا أعطيه - إن ربح - إجارته ; إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد انتهى .

ص ( كاشتراط يده )

ش : تصوره واضح .

( مسألة : ) قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب القراض عن الرجل يدفع إلى الرجل المال فيقيم في [ ص: 362 ] يديه أياما ، ويتجهز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له : هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهبا آخر مثل الذي أعطيتك ، ونشترك جميعا قال مالك : ما أرى أمرا بينا وما يحضرني فيه مكروه وكأنه خففه من غير تحقيق قال ابن القاسم ، ولا أرى بذلك بأسا إذا صح ذلك على غير موعد ، ولا رأي ، ولا عادة قال أصبغ : لا خير فيه قال سحنون : هو الربا بعينه قال محمد بن رشد قول ابن القاسم مفسرا لقول مالك لأن مالكا إنما خفف ذلك على السلامة من التواطؤ على ذلك من قبل أن يتجهز بالمال إذ لو أتاه قبل أن يتجهز بالمال فقال ذلك له وفعله معه لما جاز ; لأنه يصير كأنه قد استأجره ليعمل معه في ماله على أن له نصيبا من ربحه .

وكرهه أصبغ فقال : لا خير فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن يتجهز بالمال ، فإن وقع ذلك مضى ، ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وفسخ على مذهب أصبغ ما لم يفت بالعمل فلو فات مضى وكان العامل على شرطه من الربح ، وأما على مذهب سحنون الذي قال فيه : إنه الربا بعينه فيفسخ متى ما عثر عليه ، ويكون الربح كله لرب المال ، ويكون للعامل أجرة مثله ، وإنما قال : إنه هو الربا على سبيل التجوز في اللفظ في المنع منه ; إذ ليس ربا بعينه كما قال الله ، وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله معه بجزء من ربح المال ، وذلك ما لا يحل ، ولا يجوز على قول النبي صلى الله عليه وسلم { من استأجر أجيرا فليعطه أجره } ولقوله { من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل } وليقه عن بيع الغرر ، والإجارة بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر والجهل ، فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل الربا قال فيه : إنه ربا انتهى .

ص ( أو بعد اشترائه إن أخبره بقرض )

ش : كذا في كثير من النسخ ، وفي بعض النسخ ، وبعد اشترائه بالواو ، وهو أحسن ، والله أعلم .

ص ( أو عين شخصا أو زمنا أو محلا )

ش : يعني ففيه أجرة المثل ، وقد صرح بذلك في المنتقى ، وقال ابن غازي : تحرير عجيب في أن [ ص: 363 ] تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل ، وتصور الفرق بينهما جلي انتهى .

كأنه يشير إلى أن تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراء مثل أن يدفع له مال القراض ، ويبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين ونحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان ، وأن القراض إلى أجل مثل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه ، ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم .

ص ( ورضاهما بعد على ذلك )

ش : هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها وإن كانت لرب المال ، فقيل : تبطل لعدم الحوز ، وخرج اللخمي قولا بالصحة قال في التلقين : ومال المتأخرون إلى النفوذ انتهى .

من التوضيح ( تنبيه : ) أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر ، وقال في باب الآجال : وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية قال أبو الحسن : والفرق بينهما أن الهدية محققة ، وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية