ص ( وإن تعدد فالربح كالعمل )
ش : قال في المدونة : وإن
قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ، ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز كما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجز ; لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء انتهى .
أبو الحسن قوله : على أن لك ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين ، وأما في الصورة الثانية فهو من العامل خاصة وظاهر الكتاب : أن الحكم فيهما سواء انتهى .
ثم قال : زاد في الأمهات : وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة بينهما
عياض قال بعضهم : عملهما على قدر أجزائهما من الربح جائز ، ونحوه
لحمديس وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا خير فيه ، فإن عملا مضى ، وقال بعض مشايخنا المتأخرين : الصواب : جوازه انتهى .
وبعض مشايخه المشار إليه هو
ابن رشد كذا نسبه في التوضيح له ، وهو له في رسم البيوع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من القراض ، وهذا هو المشهور وعليه ، فإذا فات قال في التوضيح قال
محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد : بل على رب المال ، وقال جماعة : بل يردان إلى حكم القراض الفاسد ، ثم اختلف هؤلاء فقال
التونسي : يكونان أجيرين ، وقال
فضل : لهما قراض مثليهما
ابن عبد السلام وقول
التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب انتهى .
وهو الجاري على ما قدمه
الشيخ في قوله ، وفيما فسد غيره أجرة
[ ص: 368 ] مثله انتهى .