مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لغير أهل )

ش : فإن سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا فلا نفقة له في ذهابه ، ولا في رجوعه ، ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله ، ثم خرج إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه ، ولا في إقامته ، وله النفقة في رجوعه قاله في المدونة .

ص ( لا دواء ) ش قال أبو الحسن قال الباجي [ ص: 369 ] وله أن يحتجم ويحلق رأسه ويفصد ويدخل الحمام إن احتاج إليه انتهى .

، وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب وللعامل نفقته في السفر ، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه وشرابه وركوبه ومسكنه أشهب عن مالك وحجامته وحمامه قالوا : وليس له دواء انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية