ص ( لغير أهل )
ش : فإن
سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا فلا نفقة له في ذهابه ، ولا في رجوعه ، ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله ، ثم خرج إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه ، ولا في إقامته ، وله النفقة في رجوعه قاله في المدونة .
ص ( لا دواء ) ش قال
أبو الحسن قال
الباجي [ ص: 369 ] وله أن يحتجم ويحلق رأسه ويفصد ويدخل الحمام إن احتاج إليه انتهى .
، وقال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وللعامل نفقته في السفر ، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه وشرابه وركوبه ومسكنه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحجامته وحمامه قالوا :
وليس له دواء انتهى .