ص ( ولم يحل بيعه )
ش : احترازا مما إذا حل بيعه كما إذا أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاته قال في المدونة
: وإذا أزهى بعض الحائط لم تجز مساقاة جميعه لجواز بيعه انتهى .
قال
ابن ناجي : تسامح في قوله لم تجز مساقاة جميعه ، وإنما أراد لم تجز مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في ذلك لجواز بيعه ، وهذا هو المشهور ، وقال
سحنون تجوز مساقاته انتهى .
( قلت : ) وكذلك ينبغي أن لا تجوز
المساقاة إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط على ما تقدم في بيع الثمار ( تنبيه : ) ، فإذا
عمل رب الحائط في حائطه مدة ، ثم ساقاه قبل أن يثمر أو بعد أن أثمر ، ولم يحل بيع الثمرة جاز ذلك بشرط أن لا يرجع بأجرة ما سقى ، ولا بشيء منه قاله في رسم مسائل البيوع من سماع
أشهب من كتاب المساقاة قال
ابن رشد : فإن ساقاه بعد أن أسقى شهرا على أن يتبعه بما سقى فإنه يرد إلى أجرة مثله انتهى .