مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولم يحل بيعه )

ش : احترازا مما إذا حل بيعه كما إذا أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاته قال في المدونة : وإذا أزهى بعض الحائط لم تجز مساقاة جميعه لجواز بيعه انتهى .

قال ابن ناجي : تسامح في قوله لم تجز مساقاة جميعه ، وإنما أراد لم تجز مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في ذلك لجواز بيعه ، وهذا هو المشهور ، وقال سحنون تجوز مساقاته انتهى .

( قلت : ) وكذلك ينبغي أن لا تجوز المساقاة إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط على ما تقدم في بيع الثمار ( تنبيه : ) ، فإذا عمل رب الحائط في حائطه مدة ، ثم ساقاه قبل أن يثمر أو بعد أن أثمر ، ولم يحل بيع الثمرة جاز ذلك بشرط أن لا يرجع بأجرة ما سقى ، ولا بشيء منه قاله في رسم مسائل البيوع من سماع أشهب من كتاب المساقاة قال ابن رشد : فإن ساقاه بعد أن أسقى شهرا على أن يتبعه بما سقى فإنه يرد إلى أجرة مثله انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية