مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولم يخلف )

ش : احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بالطاء المهملة قاله في المدونة قال اللخمي والكراث وكل ما ليس بشجر ، وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته ، وإن عجز عنه ربه قاله في المدونة والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه أنه إنما يجذ بأصوله بخلاف الكراث فإنه يجذ وتبقى أصوله في الأرض .

ص ( إلا تبعا )

ش : هو راجع إلى المسائل الثلاث التي قبله كما ذكرنا عن الباجي قبل ، وليس خاصا بالمسألتين قبله كما قال ابن غازي ( تنبيه : ) وإذا كان ما يخلف تبعا فلا يجوز اشتراطه لرب المال ، ولا إلغاؤه للعامل قاله في رسم سن من سماع ابن القاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية