ص ( بجزء قل ، أو كثر )
ش : لا مفهوم لقوله بجزء ، وإنما نبه به على أنه لا تجوز
المساقاة بكيل مسمى من الثمرة ، ولم يرد أنه لا بد أن يكون المأخوذ جزءا من الثمرة بل تجوز
المساقاة على أن تكون الثمرة جميعها للعامل قاله في المدونة وغيرها قال
ابن ناجي : وظاهرها أنها مساقاة حقيقية ، ويجبر العامل أو يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد الهبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج قال
اللخمي ، وهو مقتضى ما رواه
[ ص: 374 ] ابن حبيب ، وقال
التونسي : هي كالهبة ، وإن انتفع ربها بسقي أصوله ، ولو مات قبل الحوز بطلت انتهى .
( قلت : ) قال
اللخمي متمما للكلام الأول : ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة لقوله : أساقيك ، ورب الحائط أعلم بمنافعه ومصلحة ماله انتهى .
ونقله
أبو الحسن ، وقال في المقدمات : وتجوز المساقاة على أن تكون الثمرة كلها للعامل بعمله ، وقد قيل فيه : إنه منحة فيفتقر إلى الحيازة ، ويبطل بالموت ، وهو بعيد انتهى .
( قلت : ) وأما عكس هذا فظاهر جوازه ، وهو أن تكون الثمرة كلها لرب المال ; لأن العامل هنا متبرع بعمله ( تنبيه : ) يشترط في الجزء المأخوذ أن لا يكون مختلفا فلو كان في الحائط أصناف من الثمرة وشرط أن يأخذ من صنف منها النصف ، ومن صنف منها الثلث لم يجز ، وكذلك لو
كان فيه أنواع من الثمار فساقاه في نوع من الثمار منها بالنصف ، وفي نوع بالثلث لم يجز قال
ابن عرفة : والحائط مختلف نوع شجرة مختلطا كمتحد
اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها ، وتعدد الحوائط وثمرها سواء في الجودة والرداءة والعمل ، أو تقارب كواحد انتهى .
( فرع : ) وقع في الموطإ وغيره في حديث
خيبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8086أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ، ثم يقول لهم : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلنا بخرصها ونؤدي إليكم نصفها } هكذا ذكره في المقدمات ، وفي الموطإ نحوه قال
الباجي قال
ابن مزين : سألت
عيسى عن فعل
عبد الله أيجوز ذلك للمساقيين والشريكين ، فقال : لا يعمل ، ولا يصلح اقتسامه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرص قال
الباجي : وهذا الذي حمل
عيسى الحديث عليه ، وأنه كان يسلم إليهم جميع الثمرة ليضمنوا حصة المسلمين منها لا يجوز ; لأنه بيع التمر بالتمر بالخرص في غير العرايا فلذلك تأول الحديث على أن الخرص للقسمة خاصة ، وإذا حمل الحديث على أنه إنما كان الخرص للزكاة سلم مما جاء به وأنكره ، وهو محتمل لذلك ، ويكون قوله : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلنا على سبيل التحقيق لصحة خرصه انتهى بالمعنى وخرص الحائط للقسمة إنما يجوز إذا كان للأكل بشروط تقدمت في باب القسمة ، وقال في المقدمات : جاء في بعض الآثار تضمين اليهود نصيب المسلمين ، وفي بعضها تخييرهم من غير ذكر ضمان فأما تخييرهم في أخذهم الثمرة في رءوس النخل بما فيه خرص عليهم من الثمرة يؤدونه عند الجداد من غير تضمين فليس بضيق ، وقد أجازه جماعة من أهل العلم ، وهو على قياس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخرص بسبب الزكاة ، وأما تخييرهم في التزامهم ذلك مضمونا عليهم فهو من المزابنة ، ولا يكون إلا مفسوخا ، وقد ذكر عن بعض أهل العلم إجازته ، وهو بعيد انتهى .